في الفقه يمكن تصنيف الأعمال لخمس أحكام فقهية رئيسية وهي:
1- الوجوب
2-المسنون
3- الكراهة
4-الحرام
5-المباح
الفرق بين الأحكام الفقهية
ونوضح فيما يلي معنى كل حكم منهم:
1- الوجوب : وهو ما يثاب عليه فاعله ويأثم تاركه، مثل: الصلاة وصوم رمضان على المستطيع. وعكسه الحرام.
2- المسنون: وهو ما يثاب عليه فاعله ولا يأثم تاركه، مثل: استقبال القبلة أثناء الوضوء.
3- الكراهة: وهي ما يثاب تاركها ولا يأثم فاعلها، مثل: غسل الوجه مرة واحدة في الوضوء. وعكسه المسنون.
4- الحرام: وهو ما يأثم فاعله ويثاب تاركه، مثل: ترك الصلاة والسرقة.
5- المباح: وهو ما لا يثاب فاعله ولا يأثم تاركه،مثل: تناول الغداء في في ساعة محددة من اليوم.
شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي في منهج السالكين معنى كل حكم منهم فقال:
أولًا الواجب:
تعريفه: هو ما أمر به الشارع (الله) على وجه الإلزام، أي لابد من فعله.
أجره: يُثاب فاعله ويعاقب تاركه.
مثال: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والحج، والإخلاص، والصدق، كل هذه واجبات.
ثانيا المحرم:
تعريفه: هو ما نهى عنه الله على وجه الإلزام، أي يجب تركه فهو ضد الواجب.
أجره: يعاقب فاعله ويثاب تاركه.
مثال: الربا، والزنى، والغيبة، والرياء، والنميمة كل هذه محرمات.
ثالثاً المكروه:
تعريفه: هو ما نهى عنه الله على غير وجه الإلزام، أي من الأفضل تركه.
أجره:لا يعاقب فاعله، ويثاب تاركه.
مثال: الالتفات لغير حاجة في الصلاة، والعبث القليل في الصلاة.
رابعاً المسنون:
تعريفه: هو ما أمر به الله على غير وجه الإلزام، أي من الأفضل فعله.
أجره:يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.
مثال: السنن الرواتب، والوتر، والأكل والشرب بثلاثة أصابع، والنوم على الجنب الأيمن.
خامساً المباح:
تعريفه: ما لم يأمر به الشارع ولم ينه عنه، فالأصل فيه الإباحة، ففعله وتركه سواء لا فائدة في الفعل أو الترك، إلا إذا احتسب الإنسان في المباح خيراً فتتحول العادات إلى عبادات، أو المباح إلى طاعة، وذلك بحسن نيته.
مثال: أكل الإنسان هو أمر مباح، لكن إن نوى به التقوي على الطاعة أثيب على حسن نيته.